1. يتم ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق للجامعة مصالح مباشرة وغير مباشرة مع الجهة الأجنبية التي ترتبط دولة مقرها بعلاقات واتفاقيات عامة مع المملكة أو اتفاقيات في المجال محل التعاون وان يراعي في التواصل مع المؤسسات الأجنبية الإجراءات النظامية.
  2. يتم عقد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الأجنبية بعد استكمال الإجراءات النظامية داخل الجامعة مع مراعاة كل ما ورد في هذا الشأن في قرارات مجلس الوزراء وتعليمات وإجراءات ابرام ورفع وتنفيذ الاتفاقيات والتعاميم ذات العلاقة والنماذج الاسترشادية لمشاريع الاتفاقيات الدولية . 
  3. يحظر على أي مسؤول في الجامعة يمثل المملكة في أي اتفاقية التعبير بأي شكل عن موقف المملكة من الاتفاقية او التوقيع بالأحرف الأولى او التوقيع النهائي الا إذا كان مزودا بتفويض يخوله بذلك .
  4. المرفقات الأساسية التي يجب ان ترفع الى مجلس شؤون الجامعات في مستند واحد : 

          - دراسة مرافقة بمشروع اتفاقية التعاون أو مذكرة التفاهم نموذج رقم 1

          - النسخة النهائية من مشروع اتفاقية التعاون أو المذكرة تفاهم باللغتين العربية والانجليزية . 

           - خطاب موافقة مجلس الجامعة على ابرام اتفاقية التعاون أو مذكرة التفاهم . 

           - ما يثبت مراجعة المشروع من الناحية القانونية في الجهة المختصة بالجامعة . 

            - ما يثبت اعتماد الترجمة من الجهة المختصة في الجامعة . 

             - بيان بالشراكات التي ابرمتها الجامعة بشكل عام .

             - بيان بالشراكات التي ابرمتها الجامعة مع الدولة او الجهة محل الدراسة . 

    5. تحفظ النسخ الاصلية لاتفاقية التعاون أو مذكرة التفاهم ووثائق التصديق عليها المتعلقة بها ومحاضر تبادلها لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتحتفظ الجامعة بصور موثقة منها . 

     6. تنشأ البرامج التنفيذية في ظل مذكرات التفاهم وترفع الى مجلس الجامعة فقط حيث انها تهدف الى تفعيل بند أو بنود من مذكرة تفاهم سبق توقيعها بين الجامعة والجهة الدولية ولا يستلزم الرفع عنه الى مجلس شؤون الجامعات .

     7. العناية بترجمة النسخة العربية وسلامتها لغوية لتكون مطابقة للنص المرجح في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرم مع الأطراف الخارجية